فقه المجاهد

أحكام معاملة أسرى العدو

1- إذا وقع أحد الأعداء في الأسر، فتجب معاملته طبقاً للأحكام الشرعيّة والأخلاق الإسلاميّة المقرّرة في هذا الصدد، ومنها:
أ- لا يجوز إهانته وهتك حرمته.
ب- لا يجوز ضربه وتعذيبه.
2- إذا وقع العدّو في الأسر فلا يجوز القيام بأيّ عمل يؤدّي إلى أذيّته، أو إلحاق الضرر به، أو إهانته. بلا فرق في ذلك بين الأسير الذي سلّم نفسه، وبين من أسره المجاهدون وهو يقاتل في أرض المعركة أو غيرها.
3- يجوز الطلب من الأسير أن يخلع جميع ملابسه، بشرط أن تكون العورة مستورة، ولا يجوز النظر إلى العورة إلّا عند الضرورة، وتشخيص الضرورة بيد المكلّف.
4- يجوز الطلب من المرأة الأسيرة خلع ثيابها بشرط كون الناظر امرأة، وبشرط عدم النظر إلى العورة، فتخلع الأسيرة ثيابها أمام المرأة المجاهدة بشرط أن تستر الأسيرة عورتها ولو بيديها، ولا يجوز للرجل النظر إلى جسد المرأة الأسيرة إلّا عند الضرورة، ولو حصلت الضرورة فيستعان بالوسائل التي تكشف المتفجّرات، أو بأيّ وسيلة غير النظر إلى البدن مباشرة وخصوصاً العورة، ومع الضرورة يجوز بمقدار الضرورة، مع عدم قصد التلذّذ والشهوة. وعلى المجاهد أن يكون مدقّقاً في تشخيص موضع الضرورة.
5- لا بُدّ من مراجعة المسؤولين المعنيّين في تشخيص جواز ضرب الأسير خلال التحقيق للحصول على المعلومات منه، إذا كان لتلك المعلومات تأثير كبير على سير المعركة لصالح المجاهدين الأعزاء وحقن دمائهم، فإن الحكم يختلف باختلاف الموارد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى