فقه المجاهد

أحكام الوقوع في أسر العدو

  1. إذا كان المجاهد على وشك الوقوع في قبضة العدو وخشي إن هو بقي على قيد الحياة أن يعترف للعدو بالمعلومات التي بحوزته والتي تؤدّي إلى أخطار على المجاهدين فلا يجوز له قتل نفسه كما لا يجوز لرفاقه قتله في هذه الحالة، بل في هذا المورد ونحوه من موارد التزاحم الملاكي (التزاحم في المصالح) يرجّح الأهم. وتشخيص الموضوع هنا على عهدة المكلّف نفسه لا على غيره.
  2. لا يجوز الانتحار وقتل النفس هرباً من الوقوع في الأسر، أو خوفاً من الاعترافات الخطيرة التي سيقولها بعد الأسر، أو خوفاً من التعذيب والإهانة والذّلة، فإنّ كلّ هذه الأمور في نفسها لا تجوّز له الانتحار. نعم إذا دار الأمر بينها وبين ما يكون فيه الخطر على الإسلام والمسلمين وكان الثاني أهمّ فحينئذٍ يجوز الانتحار دفعاً للخطر عن الإسلام والمسلمين، والتشخيص على عهدة المكلّف نفسه.
  3. لا يجوز للمجاهد أن يقتل نفسه لأجل الخوف من التعذيب حتى وإن علم أن الأعداء سيأخذونه ويعذّبونه.
  4. إذا وقع المجاهد أسيراً في يد العدو وأثناء التعذيب ونحوه ودار الأمر بين حفظ نفسه أو حفظ العرض فلا إشكال في تقديم حفظ النفس على العرض.

وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Prove your humanity: 10   +   5   =  

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى