فقه المجاهد

أحكام حفظ النفس للمجاهدين

  1. يجب على المجاهدين (كغيرهم من الناس) حفظ أنفسهم من الهلاك والإضرار بالنفس، ويجب عليهم التحرّز (مع الإمكان) عن الوقوع فيما يؤدّي إلى ذلك. ولكن لو كان وقوع المجاهد في أسر العدّو فيه بعض الأضرار والشدائد، أو كان فيه التعذيب والإهانات، أو فيه خوف البوح بالاعترافات والأسرار، فهذا لا يجوّز للمجاهد (كغيره من الناس) أن يقدم على الانتحار أو أن يقتل غيره من المجاهدين هرباً من الوقوع في الأسر، من أجل عدم الابتلاء بتلك الأمور.
  2. إذا اختلف تشخيص المجاهد مع تشخيص المسؤول في موارد التزاحم والأهمّية والخطورة وما شابه ذلك، فحيث إن الأمر الذي سيقدم عليه المجاهد من الأمور التي ترتبط به شخصياً فيكون المقدًّم تشخيصه هو نفسه لا تشخيص المسؤول.
  3. إذا دار الأمر بين قتل النفس أو إلحاق الضرر الخطير بالإسلام والمسلمين، فيجوز قتل النفس حينئذٍ إذا كان ذلك الضرر أهمّ.

وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Prove your humanity: 4   +   2   =  

زر الذهاب إلى الأعلى