فقه المجاهد

أحكام استخدام العدو للمسلمين كدروع في القتال

  1. إذا تترّس العدو بأطفال المسلمين أو نسائهم أو رجالهم فجعلوهم درعاً لهم أو في مقدّمتهم، وتوقّف دفع العدو والدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين على قتل هؤلاء المسلمين فيجوز ذلك.
  2. إذا كان مع العدو المهاجم للإسلام والمسلمين أشخاص مسلمون يقاتلون معه كرهاً أو كانوا معه لأسباب أخرى وتوقّف صدّ هجوم العدو ومنعه على قتلهم فيجوز ذلك.

وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Prove your humanity: 9   +   10   =  

زر الذهاب إلى الأعلى