فقه المجاهد

الموارد التي يجوز فيها الانسحاب من العدو

  1. لا يجوز الفرار من الحرب إلاّ إذا كان متحيّزاً إلى فئة أو متحرّفاً إلى قتال، والمواقع الذي طلب المسؤول التواجد فيه يجب البقاء فيه، ولا يجوز الفرار منه إلاّ بإذن من مسؤولي الجبهة.
  2. لا يجوز الفرار من القتال من أرض المعركة من الموقع الأمامي إلى الموقع الخلفي إذا ظن الهلاك، نعم لو كانت خطّة المعركة تقتضي تبديل المواقع فيجوز ذلك، ولكن لو طلب المسؤول البقاء في الموقع فلا يجوز تركه حتّى لو ظنّ الهلاك.

وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

Prove your humanity: 1   +   8   =  

زر الذهاب إلى الأعلى