فقه المجاهد
حكم الفرار من العدو

1- لا يجوز الفرار من جبهة القتال في أي حال من الأحوال. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ * وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾.
2- يجب على المجاهدين العمل طبقاً للأوامر والمقرَّرات الصادرة من القادة الجهاديين، وهذا الأمر موجب للنجاح والفلاح والنصر حتى وإن كان فيه ضرر جزئي وأما التخلُّف عن الأوامر فهو حرام شرعاً وموجب للعقوبة أيضاً.
وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)
