فقه المجاهد
أحكام الدفاع عن الإسلام والمسلمين

- يجب على جميع المكلّفين الدفاع عن دين الله ونظام الدولة الإسلامية بأي نحو ممكن ولا يشترط في ذلك إذن المجتهد أو غيره.
- يجب على الجميع الدفاع عن الإسلام أو المسلمين أو الدولة الإسلامية فيما إذا تعرّض لهجوم العدو ولم يكن المدافعون عنه بالمقدار الكافي للدفاع.
- إذا شك المكلّف في كفاية المجاهدين في سبيل الحق وعدم كفايتهم فما لم يحصل له الاطمئنان بوجود المجاهدين بالمقدار الكافي في سوح الجهاد يجب عليه المشاركة في القتال معهم.
- إذا كان القتال الدفاعي واجباً فيجب القيام به في أي وقت كان حتى وإن كان في الأشهر الحرم.
- يجب مواجهة ودفع العدو المهاجم على أي بلد من بلاد المسلمين على جميع المسلمين وجوباً كفائياً ولايختصّ بأهل ذلك البلد.
- لا يجب على غير البالغين المشاركة في القتال على الجبهات حتى وإن أجاز ذلك الولي الشرعي (الأب أو الجد للأب). بل إذا كان أبواه لا يرضيان بذلك فيجب مراعاة حالهما.
- من لا يقدر على القتال لعدم معرفته بذلك يجب عليه المشاركة في تقديم الخدمات التي يتمكّن من القيام بها خلف خطوط الجبهة (دعم لوجستي أو إسعاف أو إزالة الهدم والركام أو مساعدة وإعانة المدنيين. . .).
وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)


