فقه المجاهد

أحكام الدفاع

  1. لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع، ولو علم أنه يصير مقتولاً فضلاً عما دونه، وفضلاً عما لو ظن أو احتمل، وأمّا المال فيجوز الدفاع عنه، ولكنه ليس بواجب، بل الأحوط وجوباً ترك الدفاع عنه مع احتمال القتل فضلاً عن العلم به.
  2. لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة حتّى لو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع، ولا يجوز له الاستسلام، وأمّا المال فلا يجب، بل الأحوط وجوباً الترك كما تقدم.
  3. لو اعتقد المدافع جازماً بقصد شخص الاعتداء على نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه، فأضرَّ به، أو جنى عليه، ثمّ تبيّن أنّه كان مخطأً في اعتقاده كان ضامناً وإن لم يكن آثماً.
  4. لو هجم عليه لصّ ونحوه، ولكن علم أنّ المهاجم لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع كنهر حائل بينهما، أو لضعف المهاجم وجب الكفّ عن المهاجم ولا يجوز الإضرار به، ولو أضرّ به ضمن.

وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

أثبت إنسانيتك: 1   +   7   =  

زر الذهاب إلى الأعلى