فقه المجاهد
ضمان التالف

- لو لم يتعدَّ المدافع عن الحدّ اللازم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ أو قتل يكون هدراً، ولا ضمان على الفاعل.
- لو تعدّى المدافع عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً يكون ضامناً على الأحوط وجوباً.
- لو وقع نقص على المدافع من قِبَل المهاجم مباشرة أو تسبيباً يكون ضامناً.
وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)
