فقه المجاهد

ضمان التالف

  1. لو لم يتعدَّ المدافع عن الحدّ اللازم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ أو قتل يكون هدراً، ولا ضمان على الفاعل.
  2. لو تعدّى المدافع عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً يكون ضامناً على الأحوط وجوباً.
  3. لو وقع نقص على المدافع من قِبَل المهاجم مباشرة أو تسبيباً يكون ضامناً.

وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

أثبت إنسانيتك: 8   +   1   =  

زر الذهاب إلى الأعلى