فقه المجاهد
مراتب الدفاع

- الأحوط وجوياً في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلا يجوز الأعلى مع إمكان الدفع بالأدنى فلو اندفع بالتهديد مثلاً اقتصر عليه ولا يتعدّاه إلى اليد أو العصا، ولو اندفع باليد اقتصر عليها، وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز بأي آلة قاتلة.
- إنّما يجب الترتيب مع الإمكان ووجود الفرصة وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لا يجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً.
وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)
