فقه المجاهد
أحكام الدفاع عن النفس

1- لا إشكال في أنّ من حقّ الإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.
2- لو هجم عليه أو على من يتعلّق به (من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به حتّى خادمه أو خادمته) محارب أو لصّ أو غيرهما، في داره أو غيرها، ليقتله أو يقتل من يتعلّق به ظلماً وجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة حتّى لو انجرّ إلى قتل المهاجم، ولا يجوز له الاستسلام والانظلام.
3- لو هجم على حريمه بالتجاوز أو على عرض حريمه بما دون التجاوز، وجب دفعه بأي نحو ممكن ولو اضطر إلى قتل المهاجم.
4- لو هجم على ماله أو عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة حتى لو انجر إلى قتل المهاجم.
وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)


