فقه المجاهد

أحكام الدفاع عن بيضة الإسلام

1- لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ يُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمع المسلمين، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة (من بذل الأموال والأنفس)، ولا يشترط إذن الحاكم الشرعيّ.

2- لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسيّ والاقتصاديّ والتجاريّ المؤدّي إلى أسر المسلمين السياسيّ والاقتصاديّ والتجاريّ، ووهن الإسلام والمسلمين يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات السلبية كترك شراء أمتعتهم وترك استعمالها، وترك المعاملة معهم مطلقاً.

3- لو خيف على إحدى الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب وجب على جميع الدول الإسلاميّة وسائر المسلمين الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة.

4- لو أوقعت إحدى الدول الإسلاميّة عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين وجب على سائر الدول الإسلاميّة وسائر المسلمين العمل على حلّ هذه الرابطة بوسائل سياسية أو اقتصادية (كقطع الروابط السياسية والتجارية معها)، وأمثال تلك العقود محرّمة وباطلة في شرع الإسلام.

5- لو صار بعض رؤساء الدول الإسلاميّة أو وكلاء المجالس موجباً لنفوذ الأجانب سياسيّاً أو اقتصادياً على الدول الإسلاميّة، بحيث يُخاف منه على بيضة الإسلام، أو على استقلال الدولة ولو في المستقبل، كان خائناً ومنعزلاً عن مقامه (لو فُرض أنّ تصدّيه حقّ)، وعلى الأمّة الإسلاميّة مجازاته ولو بالمقاومات السلبية (كترك عشرته ومعاملته، والإعراض عنه) بأيّ وجه ممكن، والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة وحرمانه من الحقوق الاجتماعية.

وفق فتاوى الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى