فقه المجاهد

التواصل مع الأجنبية على الإنترنت

هل التواصل مع الأجنبية على الإنترنت حكمه حكم الخلوة المحرّمة خاصّة وأنّهما مأمونان من دخول الآخرين؟

لا تجوز المحادثة بين المرأة والرجل الأجنبيّ، سواء أكانت مباشرة أو عبر الهاتف أو عبر الإنترنت أو بالمراسلة وما شابه ذلك فيما إذا كانت مثيرة للشهوة أو كانت بقصد التلذّذ والريبة، أو مع خوف الافتتان، أو استلزمت الوقوع في الحرام أو المفسدة.

كتاب فقه التواصل الاجتماعي – وفق الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى