قاعدة لا مسامحة في التحديدات عرض وتحليل
المقدّمة: لم يعد يخفى اليوم ما للقواعد الفقهيّة من دور في المباحث والتطبيقات الفقهيّة؛ كيف ولا تكاد تخلو كتب وموسوعات علمائنا الاستدلاليّة في الفروع من عشرات القواعد في شتى الأبواب حتى أضحت بعض دروس الخارج تعقد حول تنقيح هذه القواعد وتقريرها، وفي هذا البحث المختزل نحاول التركيز وتسليط الضوء على واحدة منها، وهي التي باتت تعرف لدى المعاصرين بـ : قاعدة لا مسامحة في التحديدات.
وهي قاعدة مهمّة ولها تأثيرها على الفتوى وعمل المكلّفين، ولها امتدادها وحضورها في كلمات ومصنّفات المتقدّمين والمتأخرين -وإن اختلفت تعبيراتهم في الإشارة إلى مضمونها-، ولكن نظراً إلى أن الغالب منهم قد ذكرها بنحو النتيجة والكبرى من دون التعرّض إلى سائر حيثيّاتها وضوابطها بمحلٍّ واحدٍ كان من النافع استدراك ذلك بقدر الوسع والإمكان وهو ما يُؤمّل تحقيقه عبر المباحث القادمة.
المبحث الأول: مفهوم القاعدة وتوضيحها وآراء الأعلام حولها أولاً: المفهوم العام لقاعدة (لا مسامحة في التحديدات): القاعدة هي مفردٌ للقواعِد التي معناها في اللغة: أساس البيت أو البناء[1]، وجاء في المجمع: “قوله: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ} القواعد جمع القاعدة، وهي الأساس لما فوقه، رفع القواعد البناء عليها لأنها إذا بني عليها ارتفعت”[2].
ويراد بها اصطلاحاً في كلمات الأعلام: هي الحكم الكلّي الفرعي الذي ينطبق على موارده الجزئيّة الكثيرة في أبواب مختلفة[3]. أما ما يخص المعنى والمفهوم الإجمالي للقاعدة التي نحن بصددها فهو: أن كلّ ما حدّده الشارع المقدّس من حدود مقدّرة -كالكرّ أو نصاب النقدين أو أعداد الرضعة وغيرها- لا يلحق به ما هو أنقص منه ولو بمقدارٍ يسير متسامحٌ به في العرف.
أي: “أنّ التحديدات آبية عن النقص”[4]، ولذا ذكر في العروة: “لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر، فهي مبنيّة على التحقيق لا المسامحة العرفيّة”[5].
فحتى لو كان العرف من باب المسامحة لا يرى فرقاً بين الثمانية فراسخ كاملة وبين الثمانية إلا نصف متر -مثلاً- فالمحكّم والمعتبر هو بلوغها الكامل التحقيقي ولا يلاحظ النظر العرفي حينئذٍ. ثانياً: توضيح وتحليل القاعدة: لتوضيح حقيقة القاعدة بمزيد من البيان ينبغي الالتفات إلى النكات التالية: أ- التحديدات في الشريعة على أقسام: منها: ما حدد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسن البلوغ، وسن اليأس، وأقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردد، وحول الزكاة، وثلاثة الرباط أو أربعينه، واستبراء الأمة خمسة وأربعون يوماً، وثلاثة خيار الحيوان …إلخ.
ومنها: ما حدد بالوزن، كالكر بالأرطال، وصاع الغسل، ومد الوضوء، والدينار في كفارة وطء الحائض، ونصاب النقدين والغلات، وصاع الفطرة وبعض كفارات الحج، وبعض خصال الدية كالدرهم والدينار …إلخ. ومنها: ما حدد بالمساحة، كالكر بالأشبار، وبعد البالوعة بالأذرع، ومساحة أعضاء الوضوء والتيمم، وأوقات الصلاة والنوافل بالمثل والمثلين والأقدام، وبعد الرجل والمرأة بعشرة أذرع في الصلاة، ومسافة القصر، ومسافة حضور مكة والخروج عنها بالنسبة إلى الحج …إلخ. ومنها: ما حدد بالعدد، كدلاء البئر، ونصب الشاة والإبل والبقر، وبعض الكفارات، وأعداد الرضعة، وأعداد الطواف والسعي …إلخ. ومنها: ما يكون بغير ذلك من التحديد بالهيئة ونحوه، كتحديد الركوع ببلوغ أطراف الأصابع إلى الركبة وغير ذلك[6].
ونستنتج ممّا تقدّم أن التحديدات الشرعيّة هي أشياء مقدّرة بمقدارٍ مضبوط من قبل الشارع إما بالزمان أو الوزن أو المساحة أو العدد أو الهيئة ونحوها وتلحقها أحكامٌ معيّنة.
ب- العرف حجّة في تحديد المفاهيم لا تطبيقها على المصاديق: عندما نحتاج إلى تشخيص مفهوم من المفاهيم كالفرسخ مثلاً فلا شك أن المرجع في ذلك هو العرف باعتبار أن لغة المحاورة جارية على اتباع ما هو متعارف عند الناس، والشارع استعمل نفس هذه اللغة، ولكن لو تم الفراغ من تحديد مفهوم الفرسخ عرفاً لا يرجع إلى العرف مرّة أخرى في تطبيقه على مصاديقه الخارجيّة؛ والسبب هو أن العرف أحياناً يتسامح في إطلاق الفرسخ على ما هو أقل من مقداره المحدّد في المفهوم فلا يكون التطابق واقعيّاً وحقيقيّاً، ولذا يقال: “إنّه لا عبرة بالمسامحات العرفية في باب التطبيقات بعد تشخيص المفاهيم”[7].
ويقرّرها المحقّق النائيني ببيان جزل: “لا عبرة بالمسامحات العرفيّة في شيء من الموارد، ولا يرجع إلى العرف في تشخيص المصاديق بعد تشخيص المفهوم، فقد يتسامح العرف في استعمال الألفاظ وإطلاقها على ما لا يكون مصداقاً لمعانيها الواقعيّة، فإنّه كثيراً ما يطلق لفظ (الكرّ) و(الفرسخ) و(الحقّة) وغير ذلك من ألفاظ المقادير والأوزان على ما ينقص عن المقدار والوزن أو يزيد عنه بقليل.
فالتعويل على العرف إنّما يكون في باب المفاهيم، ولا أثر لنظر العرف في باب المصاديق، بل نظره إنّما يكون متبعاً في مفهوم (الكرّ) و (الفرسخ) و(الحقّة) ونحو ذلك، وأمّا تطبيق المفهوم على المصداق: فليس بيد العرف، بل هو يدور مدار الواقع، فإن كان الشيء مصداقاً للمفهوم ينطبق عليه قهراً، وإن لم يكن مصداقاً له فلا يمكن أن ينطبق عليه، ولو فرض أنّ العرف يتسامح أو يخطئ في التطبيق، فلا يجوز التعويل على العرف في تطبيق المفهوم على المصداق مع العلم بخطائه [بخطئه] أو مسامحته أو مع الشكّ فيه، بل لا بدّ من العلم بكون الشيء مصداقاً للمفهوم في مقام ترتيب الآثار”[8].
نعم هناك من فرّق بين العرف المسامحي وبين العرف الدقّي، وخصّ الأوّل فقط بعدم التعويل عليه في تطبيق المفاهيم على مصاديقها، أما الثاني فيراه هو الحجة والمتبع والمقدّم في التطبيق حتى على الدقّي العقلي.
يقول الإمام الخميني تعليقاً على كلام المحقّق النائيني السابق: “ما ذكره من عدم الاعتبار بالمسامحات العرفية مسلّم، ولكنّه لا يستلزم ذلك عدم اتّباع نظرهم في تطبيق المفاهيم على المصاديق فإنّ العرف ربّما يسامح في إطلاق مفهوم على شيء أو في نفيه فلا يتّبع، كما في المقادير، وربّما لا يسامح بل يعمل دقّته، ولكن مع ذلك يكون نظره خطأً عند العقل، فحينئذٍ يكون المتّبع نظر العرف لا العقل. ألا ترى: أنّ لون الدّم إذا بقي في اللباس يحكمون بطهارته، مع أنّه بنظر العقل مصداق للدم من جهة حكمه باستحالة انتقال العرض. والسرّ في ذلك: أنّ العرف -بنظرهم الدقّي لا المسامحي- يحكم بعدم كونه دماً.
وبالجملة: ففي تطبيق المفاهيم على المصاديق أيضاً يتّبع نظر العرف بلا ريب، ولكن نظرهم الدقّي لا المسامحي الذي يكون بنظرهم أيضاً مسامحياً”[9].
إلا أنّ كلا الرأيين يتفقان على أنّ العرف المسامحي ليس بحجّة في تطبيق المصاديق، وهو ما يهمّنا إبرازه.
ج- التسامح العرفي على نحوين: تقدّم أن التسامح ليس متبعاً في تطبيق المصاديق، ولكن في المساحة التي يرجع فيها إلى العرف وهي تشخيص المفاهيم يوجد نحوان من التسامح: التسامح الأوّل: يكون في صدق هذه المفاهيم، كالتسامح في إطلاق اسم المنّ على الناقص عنه بمثقال مثلاً، أي أن العرف قد شخّص حقيقة المن أولاً ثم تسامح فيما هو أقل منه يسيراً، وفيه نوعٌ من التجوّز، ولا يتناسب التجوّز في الموارد التي ترتبط بها تحديدات ومقادير ثابتة يدور عليها ثبوت شيء أو نفيه كثبوت الزكاة أو عدم ثبوتها[10]. التسامح الثاني: يكون في مصداق هذه المفاهيم، كإطلاق الذهب على الجيّد الخالص والرديء غير المنقّى تماماً بحيث ينطبق على كلا العنوانين الاسم حقيقة بدون تجوّز، وهذا النحو من التسامح لدى العرف معتبرٌ وتدور عليه الأحكام[11].
وبهذا تكتمل لنا ملامح وحقيقة القاعدة بصورةٍ أجلى وأدق؛ حيث تعرّفنا على أقسام التحديدات، واطّلعنا على أنحاء العرف والمسامحات وشخّصنا أحكامها، وهذا ضروري كي لا يحصل الخلط والتداخل.
ثالثاً: آراء الأعلام حول القاعدة: يبدو من خلال سبر كلمات الأعلام المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين أن هذه القاعدة متفقٌ عليها روحاً ومضموناً إذ لم يُحظ بمخالفٍ لها، إلا أن البعض قد صرّح بها ونص عليها عيناً والبعض الآخر لم ينص ولكن تلوح من ظاهر كلامه واستدلاله، كما لو قال: لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، أو إذا شكّ في البلوغ فالأصل عدمه، حيث لا يتصوّر هذا الحكم إلا مع التقيّد بالتحديدات المضبوطة وإلا لنوِّه على ذلك.
نعم، لم تدوّن في مصنّفات القواعد الفقهيّة منذ البداية شأنها شأن الكثير من القواعد التي بحثها الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة ردحاً من الزمن أولاً ثم ذكرت في القواعد بعد حين -نتيجة التطوّر المرحلي للتصنيف والتقعيد- رغم انطباق ضابطة القاعدة عليها.
أضف إلى ذلك أن تسمية هذه القاعدة بالشكل المحدّد المختصر المعروف الآن جاء متأخراً أيضاً وإلا فالتعبيرات عنها لم تكن بهذا النحو بل لها أساليب متفاوتة -وإن كانت من حيث اللّب والجوهر ترجع إلى فكرة واحدة-.
فمثلاً جاءت في بعض كلمات الشيخ المفيد بنحو المعنى الضمني والشرح كالتالي: “وليس فيما دون المائتي درهم زكاة فإذا بلغت المائتين ففيها خمسة دراهم فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شيء ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ستة دراهم فإن نقصت الأربعون دانقا لم يجب فيها أكثر من الخمسة دراهم”[12].
وأوردها شيخ الطائفة الطوسي في بعض تصانيفه على نحو الدليل: “دليلنا: أنّ النبي| جعل النصاب حداً، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص، لأبطلنا الحد”[13].
ونفس الشيء بالنسبة للمحقّق الثاني: “والأصح: أنه تحقيق، فلا يغتفر نقصان شيء وإلّا لم يكن الحدّ حداً”[14].
وأما الشهيد الأول فبقوله: “والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، ومسافة القصر، وسن البلوغ”[15].
في حين أن صاحب الجواهر عبّر عنها بـ: “المسامحة العرفية لا يبتني عليها الأحكام الشرعية، إذ الحقيقة في التقدير كونه على التحقيق دون التقريب”[16].
والخلاصة أن تنوّع هذه الإشارات والأساليب يكشف عن رسوخ ووضوح مضمون هذه القاعدة في أذهان علمائنا وتبانيهم عليها على كلّ تقدير.
المبحث الثاني: الدليل على القاعدة سيقت لهذه القاعدة مجموعة من الأدلّة نوردها مع شيء من التعليق لو لزم: الدليل الأوّل: الإجماع، حيث اتحدت كلمة أعلام وأقطاب الطائفة على مفاد هذه القاعدة ولم تثبت المخالفة وهذا كاشف عن الفراغ عن صحّة مضمونها.
ويلاحظ عليه: أنّ الإجماع هنا معلوم المدركية أو محتملها فيصار إلى نفس المدرك، ولكن لا يعني عدم الفائدة منه، فممكن أن يستأنس به ويكون أحد المؤيّدات.
الدليل الثاني: المنافاة مع التحديد، بمعنى أن التحديدات تعني وجود خصوصيّة في الحدّ والمقدار، والتسامح بأقل منه يعني المنافاة مع هذه الخصوصيّة وإلغاء لأثرها ويستلزم الخلف واللغوية[17].
ولكن قد يقال: إنّ هذا الدليل غير تام على إطلاقه، بل يتوقّف على عدم رضى الشارع بالنقص اليسير جداً كحبّة أو حبّتين، إذ قد يقال: إنّ الغرض وهو البلوغ للحدّ منحفظٌ مع هذا النقص المغتفر عرفاً ويرتفع معه الخلف ونفي الخصوصيّة، نعم مع وجود النقص الفاحش يكون تام الدلالة.
ويمكن أن يجاب بـ : الأصل في بيان التحديدات والمقادير هو أنها حدّ فاصل بين ثبوت شيء أو نفيه ويعوّل عليها بنفسها في الاهتداء إلى التكليف بحيث يدور مدار تحقّقها في الواقع وينتفي بعدم الوصول إلى حدّها حقيقة وإلا لما كانت حدّاً، وإرادة خلاف ذلك هو الذي يفتقر إلى الدليل، يقول الإمام الخميني: “والميزان في موضوعات الأحكام تشخيص العرف الدقيق المحقّق، لا المسامح، إلّا أن تقوم قرينة على أنّ الشارع أيضاً تسامح في موضوع فيتّبع”[18].
فما لم يُعلم بإرادة الشارع للتسامحات في الحدود وتعامله بالمعاملات العرفية التغافليّة فالأصل هو عدم حجيّة التسامح.
ولعلّ هذا هو مراد الشيخ الطوسي في الخلاف حينما قال: “دليلنا: أنّ النبي| جعل النصاب حداً، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص، لأبطلنا الحد”[19]، وكذلك المحقّق الكركي عند قوله: “والأصح: أنه تحقيق، فلا يغتفر نقصان شيء وإلّا لم يكن الحدّ حداً”[20].
الدليل الثالث: أن وجوب التكليف عند تحقّق التحديدات ثابتٌ بلا نقاش ومُجمَعٌ عليه بينما ثبوته في حالة النقصان عن تحقّقها بأي مقدارٍ -ولو كان يسيراً جداً- يفتقر إلى الدليل، وبالتالي يصبح التمسّك بالتسامحات العرفيّة في إثبات وجوب التكاليف بدون دليل ومستمسك وهو فاسدٌ. يقول شيخ الطائفة حول هذا الأمر: “ولأن ما ذكرناه (حدّ النصاب) مجمع على وجوب الزكاة فيه، وما نقص عنه ليس عليه دليل”[21].
وقد يُسجَّل عليه: إن هذا البيان أقصى ما يستخلص منه هو متى يجب التكليف ومتى لا يجب أما استفادة الأمر باتباع التحديدات ففيه تأمّل.
الدليل الرابع: ظهور الروايات الواردة في التحديد في عدم الاعتداد بالأنقص من الحدّ مطلقاً -ولو كان شيئاً يسيراً- والتعويل على بلوغه كاملاً بدون نقصان، مثل: ما روي عن أبي جعفرٍ وأبي عبد الله‘، قالا: >لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً<[22].
بتقريب: أن قولهما‘: >لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ< ظاهرٌ في نفي الزكاة عن مطلق النقص عن العشرين مهما قلّ[23]، وقولهما‘ بعد ذلك: >فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ…< ظاهرٌ في ثبوتها عند الإكمال وبلوغ الحدّ بالتمام، وهذا هو تعبيرٌ آخر عن مفاد القاعدة بحذافيره.
وقد ألفت سيّد المستمسك إلى هذا الدليل -عند استدلاله على عدم جواز القصر لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسير
اً- بقوله: “كما تقتضيه ظواهر الأدلة في المقام وفي سائر موارد التحديد”[24]. الدليل الخامس: قوله تعالى في محكم كتابه الكريم: {فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}[25]. وتقريب الاستدلال يتم عبر التوجّه للنقاط التالية: أ- الآية فيها تكليف وتوجيه للنبي الأكرم| والذين رجعوا إلى الله تعالى وإليه وتابوا -وهم المؤمنون من أمّته[26]- بالاستقامة والثبات على ما أمروا به.
ب- الاستقامة تكون على مطلق ما أمروا به، فتشمل الثبات على العقيدة والأعمال والقيام بالوظائف والعبادات والالتزام بالحدود[27].
ج- عدم الطغيان يعني عدم التجاوز عن حدود ما أمروا بالاستقامة عليه[28]، يقول صاحب المجمع: “أي لا تجاوزوا أمر الله بالزيادة والنقصان فتخرجوا عن حدّ الاستقامة”[29].
د- قوله تعالى في ذيل الآية: {إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} بمثابة التعليل لما تقدّم، أي: “لا تتعدوا الحدّ الذي حدّ لكم لأن الله بصير بما تعملون فيؤاخذكم لو خالفتم أمره”[30].
والنتيجة: أن هناك أمراً مغلّظاً بالثبات والاستقامة على الحدود -بما فيها التحديدات الشرعيّة- وعدم تجاوزها بالزيادة أو النقصان وإلا عدّ طغياناً.
وهذا الدليل عدّه صاحب كتاب القواعد~ هو الدليل الوحيد الصالح للقاعدة، وذلك لكون الآية توجب العمل بما أمر به الشرع، ولا شك أن منه موارد التحديدات، فهي معيّنة من قبل الشارع ولا مجال للنظر العرفي في قبالها[31]. وهذا الدليل جيّد ولكن ليس هو المدرك الوحيد للقاعدة؛ فالدليلان الثاني والرابع أيضاً بهما وفاء بالمطلوب وما سوى ذلك من المؤيّدات.
المبحث الثالث: متفرّقات القاعدة هناك بعض المسائل اللصيقة بالقاعدة وترتبط بها أو بتطبيقها بنحوٍ من الأنحاء وليس من الضرورة أن يكون بينها ترتيباً أو وحدة عنوان، ولذا ستدرج هنا تحت عنوان المتفرّقات إشارة إلى ذلك، ومن جملتها: 1- استقرب بعض الأعلام[32] أن العلّة وراء جعل التحديدات يكمن في حسم مادة التشاجر والتنازع بين الناس الذين يدور أمرهم عادة بين إفراطٍ وتفريط، فالوسواسي مثلاً يميل إلى الإفراط في التكليف والمتسامح بعكسه فيفرّط فيه، والمعتدل بالمقارنة إليهما عدده قليل، فلا غرو أن جعل التقديرات بحدود منضبطة هو الأصلح والأوفق لانتظام أمر وأحكام المكلّفين.
ويترتّب على ذلك:
أـ قد يكون المطلوب للحكم يوجد بمقدارٍ معيّنٍ ولكن بملاحظة الغالب من الأمزجة العامة يحدّ بأكثر منه رعاية لصلاحها.
ب ـ قد يكون المطلوب للحكم هو مقدارٌ أكثر من المحدود فعلاً ولكن لا ينضبط تحت ضابطة مناسبة بين المتسامحين والمتجاوزين إلا بحدّه بما هو أقلّ، فيقدّم هذا الحدّ الأقلّ للنكتة المذكورة.
2- قد تثار مسألة: وهي أن بعض التحديدات تحدّ بما لا يقبل الدقّة في نفسه، فحينئذٍ كيف يطلب التعامل معه بالتحقيق الدقّي دون التسامح التقريبي العرفي؟ فمثلاً: أحد حدّي الكرّ جعل تقديره بالأشبار، وهي متفاوتة من إنسانٍ لآخر، ومع تفاوتها كيف تطلب تحقيقاً؟ وقد تفنّن الأعلام في الإجابة عن ذلك بعدّة بيانات سنذكر اثنين منها: الجواب الأوّل: وذكره المحقّق الكركي، وحاصله: كون الأشبار متفاوتة يسيراً لا يؤثر في إمكان الالتزام بعدم النقصان عن الحدّ المقدّر بكل منها على حدة واقعاً وتحقيقاً، فلو كان الحدّ هو ثلاثة أشبار طولاً وعرضاً وعمقاً -مثلاً- فما يبلغ ذلك بالشبر الفلاني يكون تحقيقه بعدم النقصان عنه من جهته ولا يقاس تحقيقه بشبرٍ آخر وهكذا، فلكلّ شبر صالح لتقدير الحدّ تحقيقٌ مستقل.
يقول: “ليس المراد من التقدير التحقيقي عدم التفاوت أصلاً، فإن الموازين تتفاوت فكيف الأشبار؟ بل المراد عدم جواز نقصان شيء مما جعل حداً بعد تعيينه في قدر مخصوص”[33].
الجواب الثاني: وهو للمحقّق الهمداني في المصباح، ويتلخّص في نفي كون الأشبار طريقاً ومقداراً لحدّ الكرّ، وإنما هي علامة وكاشف عن بلوغه للحدّ، إذ استبعد أن تكون طريقاً لبلوغ حدٍّ واقعيٍّ لا يثبت لو نقصت منه قطرة ويراد له أن يكون لكافة الناس بنحو التحقّق لا التسامح.
يقول: “فكلّ ما ورد من التحديد لمثل هذه الأمور بمثل الأشبار والقلّتين والحبّ فإنّما هي كواشف عن تحقّق الموضوع الواقعي عند حصول هذه الأشياء، لا أنّها حدّ حقيقي للموضوع النفس الأمري بحيث لا يزيد عليه أصلاً في شيء من مصاديقه”[34].
وعليه يكون الحدّ الواقعي للكرّ -بحسب رأيه- أقل ممّا هو مقدّرٌ بالأشبار؛ إذ هي كواشف عن بلوغه لا غير.
3- ثمة مسألة أخرى طرحت في المقام أيضاً، ولبّها: أن هناك من التحديدات كالكرّ لحدّه تقديران، واحدٌ بالوزن والآخر بالمساحة، ولو كان كلا التقديرين متساويين لما كانت هناك مشكلة، وكذلك لو كان المطلوب يتم -مثلاً- في حال اجتماعهما معاً، ولكن لمّا كان كل واحدٍ منهما لا ينطبق على الآخر في الصدق ويوجد بينهما تفاوت ملفت فكيف يمكن أن يجعلا تقديراً لحدٍّ واقعيٍّ لا يتسامح فيه؟ وأحد الأجوبة التي سيقت لعلاج هذه المسألة ما ذكره السيّد الخوئي في التنقيح، وهو بنوع من التلخيص وإعادة الصياغة: لا تخلو النسبة بين التقديرين (الوزن والمساحة) من أحد صورٍ أربع: الأولى: حصول التطابق بين التقديرين بنحو تام ودقيق دائماً.
الثانية: يزيد التقدير بالوزن على التقدير بالمساحة دائماً. الثالثة: يزيد التقدير بالمساحة على التقدير بالوزن دائماً.
الرابعة: يزيد التقدير بالوزن على التقدير بالمساحة أحياناً وينعكس الحال أحياناً أخرى.
فأما الصورة الأولى: فهي خارجة عن الإشكال ولا مانع منها.
وأما الصورة الثانية والصورة الثالثة: فتعالج بجعل التقدير الأقل هو الحدّ والتقدير الزائد يكون معرّفاً وطريقاً إلى ثبوته؛ ففي الثانية يصبح الحدّ والمناط هو المساحة والوزن هو المعرّف والطريق إليه، وفي الثالثة ينعكس الأمر فيكون الحد هو الوزن لأنه أقل والمعرّف هو المساحة لأنه أزيد.
والمقدار الزائد في المعرّف لا بأس به إذا لم يكن كثيراً -إذ لا يمكن أن يكون التطابق تحقيقياً تاماً- وتكون النكتة فيه (في الصورة الثانية) هي الاحتياط على تحقّق الحدّ ضمن المساحة والأشبار، وأما النكتة في الزائد (في الصورة الثالثة) فهي أنّ الحدّ إذا كان بالوزن فلا طريق للناس إلى معرفته بيسر، فمن أين لهم الحصول على الميزان الكبير والاهتداء إلى كيفيّة استعماله وخاصة لو كانوا في البراري والصحار، فكان استعمال المساحة بالأشبار أيسر في التداول والأفهام، فتكون معرّفة للوزن وطريقاً إليه.
وأما الصورة الرابعة: فهي الصورة الواقعيّة المطابقة لما عليه المياه من اختلاف في الثقل تبعاً لمدى اختلاطها بالمواد الأرضيّة، ولا بدَّ فيها من الاكتفاء بحصول أحد التقديرين في تحقّق الكرّ واقعاً، وذلك لعدم المانع من من تحديد شيء واحدٍ بتقديرين بينهما عموم وخصوص من وجه ليكتفى بأيهما حصل في تحقّق الحدّ، والقول بعدم معقولية ذلك لا أساس له[35].
4- لو جاء من الشارع حكم من الأحكام لموضوع معيّن فسبق أن ذكرنا أن تشخيص مفهوم هذا الموضوع بيد العرف، ولكن لو فرضنا أن الشارع جاء بتحديد خاص لهذا الموضوع يخالف ما عليه العرف فالمتبع حينئذٍ هو تحديد الشارع وليس ما يظهر من العرف.
نعم لا يعني وجود هذا الخلاف وقوع التعارض بين العرف والشرع حتى تدرج المسألة تحت قانون التعارض، بل أن هذا من قبيل التخطئة في المصداق، وأن العرف غير متّبع أصلاً في هذه الحالة.
يقول المحقّق النائيني توضيحاً لهذا الأمر: “أنّ التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية الظاهرة في خلاف ما حدّده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض، مثلاً لو ورد أنّ المسافر حكمه كذا، والمقيم حكمه كذا، وماء الكثير حكمه كذا، فلو لم يرد من الشارع تحديد كان ما يفهمه العرف من هذه الموضوعات هو المتّبع، فربّما لا يرى العرف صدق الماء الكثير على الكرّ، وكذا لا يرى صدق السفر والإقامة على ثمانية فراسخ أو إقامة عشرة أيّام.
ولكن بعد تحديد الشارع الماء الكثير بالكرّ، والسفر بثمانية فراسخ، والإقامة بعشرة أيّام، لا يعامل مع هذا التحديد معاملة المعارض، لمّا أخذ نفس الماء الكثير والسفر والإقامة موضوعاً، وإن كان ظاهر ما يتراءى من الموضوع منافياً لهذا التحديد، فإنّ هذا الظهور إنّما يكون متّبعاً إذا لم يرد تحديد للشارع لبيانه، وبعد ورود التحديد يؤخذ به ويطرح ذلك الظهور، فإنّه يكون نظير التخطئة في المصداق، وذلك أيضاً واضح”[36].
5- ربما ينقدح في الأذهان -وبالذات من خلال الاطّلاع على الأمثلة المشهورة للقاعدة التي تكون في باب الطهارة والصلاة غالباً- أن نطاق ومجال إجراء هذه القاعدة ينحصر بباب العبادات فقط ولا يشمل المعاملات، ولكن هذا التصوّر القاصر سرعان ما يرتفع عند مشاهدة أقسام التحديدات، فمسائلها كما تشمل أبواب العبادات تعمّ أبواب المعاملات أيضاً.
المبحث الرابع: نماذج لتطبيقات القاعدة لقاعدة (لا مسامحة في التحديدات) تطبيقات كثيرة في الفقه وقد تقدّم بعضها في طيّ المباحث السابقة، وفي هذا المبحث نسلّط الضوء على ثلاثة تطبيقات أخرى لتعميم الفائدة والتعرّف أكثر على كيفيّة استعمال القاعدة، وهي: النموذج التطبيقي الأوّل: من ضمن شروط التكليف هو البلوغ، وعنوان البالغ يدخل كشرط في كثيرٍ من المسائل، وذكروا تبعاً للروايات[37] أن إحدى علاماته هي بلوغ خمسة عشر سنة هلالية.
ثم جاء بحثٌ حول معنى البلوغ خمسة عشر سنة، فهل هو بالنظر العرفي المسامحي الذي يرى كفاية الدخول في السنة الخامسة عشرة أم بالنظر التحقيقي الدقّي الذي يعني إكمال الخمسة عشر تماماً؟ وحينئذ تصبح هذه المسألة من صغريات قاعدتنا المبحوثة، وتكون النتيجة أن المراد هو الإكمال لا مجرّد الدخول في السنة الخامسة عشرة لعدم المسامحة في التحديدات.
يقول الشهيد الثاني: “والمراد ببلوغ تلك السنة إكمالها، لا الدخول فيها وإن كان العرف قد يقضي بأنه بلوغ لتلك السنة.
وقد ورد في بعض الأخبار إكمال خمس عشرة، والمراد بها الهلالية الحقيقية، فلا يكفي التقريب”[38].
النموذج التطبيقي الثاني: ورد في خيار الحيوان أن كلّ من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيام[39]، ثم وقع الكلام في المراد من اليوم، فهل يلزم أن يكون يوماً تاماً تحقيقيّاً أم يجزي فيه اليوم الذي هو بحسب العرف يعدّ يوماً وإن نقصت منه ساعة أو ساعتين؟ والجواب واضحٌ بتطبيق القاعدة، وهو التعامل باليوم التحقيقي الكامل.
يقول أحد الأعلام: “أن اليوم ظاهر في اليوم الكامل التام ونصف اليوم أو ثلثه أو بعضه ليس بيوم، أما فيما لا يتسامح بأن مضى من اليوم أكثر من الثاني فواضح، وأما فيما يتسامح فإنه وإن صدق عليه اليوم عرفاً، إلا أن التحديدات الشرعية مبنيّة على التحقيق والتدقيق ولا ينزّل على متفاهم العرف من التسامح والتقريب.
ولا شك أن اليوم الذي مضى منه ساعة أو نصف ساعة بل دقائق ليس بيوم كامل تحقيقاً، بل إنما هو يوم تقريبي عرفي، وحمل الأيام التي وردت في مقام التحديد على هذا خلاف ما هو المنساق والمتبادر من التحديد”[40].
النموذج التطبيقي الثالث: جاء في الرسائل العملية بما مضمونه: لو عقد أحدٌ على امرأةٍ وهي في العدّة عالماً عامداً بطل العقد وحرمت عليه أبداً[41].
فلو تزوّجها قبل تمام عدّتها بساعة واحدة فقط فهل تحرم عليه؟ وذلك لأن المحكّم إن كان هو نظر العرف المسامحي فهذه المرأة عرفاً يصدق عليها أنها اعتدّت وأتمّت مدّتها وبالتالي لا تحرم على العاقد، وإن كان هو النظر التحقيقي الدقّي فهي لم تخرج من العدّة بعد فتحرم عليه أبداً.
في هذه الحالة قالوا: بأنها تحرم عليه أبداً لعدم المسامحة في التحديدات الشرعيّة. قال السيد الخوئي: “عدّة الوفاة والمسافة الشرعيّة والكرّ وأيّام الاعتكاف وأقلّ الحيض، ونحو ذلك ممّا لا يتسامح فيه بعد وضوح المفهوم، بل يراعَى كمال التدقيق في مقام التطبيق، لعدم الدليل على حجّيّة نظر العرف في هذه المرحلة. ومن ثمّ يحكم ببطلان العقد بل الحرمة الأبديّة مع العلم فيما لو تزوّجت قبل انقضاء العدّة ولو بساعة، وبانفعال ما نقص عن الكرّ ولو بغرفة، وبعدم التقصير فيما دون المسافة ولو بخطوة، وهكذا. مع ضرورة صدق تلك العناوين بالنظر العرفي، توسّعاً وتسامحاً منهم في مقام التطبيق”[42].
الخاتمة توصلنا من خلال العرض المتقدّم إلى مجموعة من النتائج حول قاعدة (لا مسامحة في التحديدات) من أبرزها:
1ـ أنّ ما حدّده الشارع من حدود لا يتسامح بالاكتفاء بأنقص منها ولو يسيراً، وهو لبّ ومضمون القاعدة.
2ـ التحديدات الشرعيّة هي أشياء مقدّرة بمقدارٍ مضبوط من قبل الشارع إما بالزمان أو الوزن أو المساحة أو العدد أو الهيئة ونحوها وتلحقها أحكامٌ معيّنة.
3ـ إن مرجعيّة العرف هي في المفاهيم، أما في تطبيقها على المصاديق فالمتبع هو النظر التحقيقي غير المسامحي.
4ـ هناك تسالم وإجماع من الفقهاء المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين على صحّة القاعدة، كما أنها تتوفّر على أدلّة معتبرة وتامّة.
5ـ مساحة تطبيق القاعدة في أبواب الفقه واسعة وكثيرة، وتعمّ العبادات والمعاملات معاً.
6ـ هذه القاعدة تعدّ واحدة من الشواهد الحيّة على دقّة وعظمة الفقه الإمامي وعظمة فقهائه وشدّة حيطتهم وتورّعهم في الحدود والحلال والحرام، رحم الله الماضين وسدّد وأيّد الباقين وحرس حوزتهم وقوّى شوكتهم.
والحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الغرّ الميامين.
الهوامش والمصادر
- [1] لاحظ: كتاب العين، الفراهيدي، ج1، ص142؛ المحيط في اللغة، ابن عباد، ج1، ص147؛ وجلّ كتب اللغة.
- [2] مجمع البحرين، الطريحي، ج3، 128.
- [3] القواعد الفقهيّة، السيد البجنوردي، ج1، ص5؛ القواعد (مائة قاعدة فقهية)، السيد المصطفوي، ص9؛ مباني الفقه الفعال، السيفي المازندراني، ج1، ص7.
- [4] القواعد (مائة قاعدة فقهية)، السيد المصطفوي، ص251.
- [5] العروة الوثقى (مع تعاليق بعض الأعاظم)، السيد الطباطبائي اليزدي، ج2، ص506، م2.
- [6] مقتبس من: العناوين الفقهيّة، السيد المراغي، ج1، ص189 فما بعدها.
- [7] نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، المحقق العراقي، ج4، ق2، ص10.
- [8] فوائد الأصول، المحقق النائيني، ج4، ص574- 575.
- [9] محاضرات في الأصول، تقريرات بحث الأصول للإمام الخميني+، ص100- 101.
- [10] مصباح الفقيه، الهمداني، ج13، ص290.
- [11] م ن، ص291.
- [12] المقنعة، الشيخ المفيد، ص236.
- [13] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج2، ص60.
- [14] جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقّق الكركي، ج1، ص118.
- [15] القواعد والفوائد، محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول)، ج1، ص361.
- [16] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ج15، ص173.
- [17] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي، السيد الخوئي، ج20، ص30؛ القواعد (مائة قاعدة فقهية)، السيد المصطفوي، 251- 252؛ القواعد الفقهية في كتاب تفصيل الشريعة، السيد صمد الموسوي، ص644.
- [18] كتاب البيع، الإمام الخميني، ج4، ص220.
- [19] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج2، ص60.
- [20] جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقّق الكركي، ج1، ص118.
- [21] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج2، ص60.
- [22] الكافي، الشيخ الكليني، ج3، ص515؛ تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج4، ص6.
- [23] مصباح الفقيه، الهمداني، ج13، ص290.
- [24] مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الحكيم، ج8، ص16.
- [25] سورة هود: 112.
- [26] التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، ج6، ص7؛ الميزان في تفسير القرآن، السيد الطباطبائي، ج11، ص49.
- [27] تفسير الصافي، الفيض الكاشاني، ج2، ص474؛ تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، المشهدي، ج6، ص249.
- [28] التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، ج6، ص7؛ تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، المشهدي، ج6، ص250.
- [29] مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ الطبرسي، ج5، ص304.
- [30] الميزان في تفسير القرآن، السيد الطباطبائي، ج11، ص49.
- [31] القواعد (مائة قاعدة فقهية)، السيد المصطفوي، ص252.
- [32] العناوين الفقهيّة، السيد المراغي، ج1، ص192.
- [33] جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقّق الكركي، ج1، 118.
- [34] مصباح الفقيه، الهمداني، ج1، ص149.
- [35] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي، السيد الخوئي، ج2، ص170- 173 (بتصرف)؛ انظر أيضاً: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقّق الكركي، ج1، 118.
- [36] كتاب الصلاة، المحقّق النائيني، ج1، ص52- 53.
- [37] راجع مثلاً: الكافي، الشيخ الكليني، ج7، ص197، ح1؛ تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج10، ص37، ح132.
- [38] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشيخ زين الدين العاملي (الشهيد الثاني)، ج2، ص49.
- [39] لاحظ مثلاً: منهاج الصالحين، السيد الخوئي، ج2، ص29.
- [40] فقه الإمامية (قسم الخيارات)، الميرزا حبيب الله الرشتي، ص249.
- [41] لاحظ مثلاً: منهاج الصالحين، السيد الخوئي، ج2، ص264- 265، م1257.
- [42] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي، السيد الخوئي، ج23، ص18.